القاعدة رقم 430 — القضية رقم 1437 سنة 12 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة : (أ) الإخفاء لا يعتبر جريمة اشتراك فى السرقة . جريمة قائمة بذاتها . تاريخ وقوعها . من يوم تسلم المتهم الشىء المسروق . هذا اليوم هو مبدأ مدّة سقوط الدعوى بها . تاريخ وقوع السرقة . لا عبرة به . • إخفاء أشياء مسروقة : (ب) أركان هذه الجريمة : فعل الإخفاء . كيف يتحقق ؟ كون الشىء متحصلا من السرقة . علم المتهم بأنه مسروق أو متحصل من السرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٧٩ تحقيق والمادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
1 — إخفاء أشياء مسروقة : (أ) الإخفاء لا يعتبر جريمة اشتراك فى السرقة . جريمة قائمة بذاتها . تاريخ وقوعها . من يوم تسلم المتهم الشىء المسروق . هذا اليوم هو مبدأ مدّة سقوط الدعوى بها . تاريخ وقوع السرقة . لا عبرة به . ١ — إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة اشتراك فى السرقة وإنما اعتبره جريمة قائمة بذاتها . وبناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء ، أى من يوم تسلم المتهم الشىء المسروق ، فهذا اليوم هو الذى يجب أن يكون مبدأ لمدّة سقوط الدعوى . 2 — إخفاء أشياء مسروقة : (ب) أركان هذه الجريمة : فعل الإخفاء . كيف يتحقق ؟ كون الشىء متحصلا من السرقة . علم المتهم بأنه مسروق أو متحصل من السرقة . ٢ — إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتكوّن من : (١) فعل الإخفاء وهو يتحقق بتسلم الشىء المسروق ودخوله فى حيازة المتهم . (٢) وكون المتسلم متحصلا من طريق السرقة . (٣) وعلم المتهم بأن الشىء مسروق أو متحصل من طريق السرقة .
صور الصفحات ٦٨٣–٦٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

