قاعدة ص ٦٨٣
القاعدة رقم 429 — القضية رقم 1392 سنة 12 القضائية
استجواب . استجواب المتهم الذى استأنف الحكم . غير محظور على المحكمة الاستئنافية . الاستفسار من المتهم عن بعض ما يقول أو تنبيهه إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضدّه فى التحقيق أو فى شهادة الشهود . لا يعدّ استجوابا بالمعنى المحظور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٣٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدى هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك . وإذن فاذا استفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول ، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضدّه فى أوراق التحقيق ، أو فى شهادة الشهود ليدافع عن نفسه ، فهذا منها لا يصح عدّه استجوابا بالمعنى المحظور . على أن القانون لم يحظر الاستجواب إلا على محكمة الدرجة الأولى ، أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المتهم المستأنف .
صور الصفحات ٦٨٣–٦٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

