قاعدة ص ٦٨٢
القاعدة رقم 428 — القضية رقم 1227 سنة 12 القضائية
تحقيق . إحالة القضية إلى المحكمة . التحقيق فيها بعد ذلك للمحكمة وحدها . إجراؤه بمعرفتها أو بواسطة من تندبه من أعضائها أو من الخبراء . لا يجوز للنيابة إجراء تحقيق فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
ليس للنيابة بعد إحالة القضية إلى المحكمة أن تجرى تحقيقا فيها سواء بنفسها أو بواسطة البوليس ، بل إن التحقيق بعد ذلك لا يكون إلا للمحكمة وحدها تجريه بنفسها أو بواسطة من تندبه من أعضائها أو من الخبراء .
صور الصفحات ٦٨٢–٦٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

