قاعدة ص ٦٨٢
القاعدة رقم 427 — القضية رقم 1226 سنة 12 القضائية
قتل عمد . وجوب توافر قصد جنائى خاص فى هذه الجريمة . شروع فى قتل عمد . نية القتل . وجوب تحدث الحكم صراحة عنها مع إيراد الأدلة على ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ٤٥ و ١٩٤ ع = ٤٥ و ٢٣٠)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة القتل العمد تستلزم قانونا توافر قصد جنائى خاص بها هو الذى يميزها عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس التى لا تبلغ مبلغها فى الجسامة . وإذن فإذا أدان الحكم متهما فى جناية الشروع فى القتل العمد ، ولم يتحدّث بصفة خاصة فى جلاء ووضوح عن توافر نية القتل لديه ، ويبين فى ذات الوقت الأسانيد التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من أنه كان ينوى قتل المجنى عليه ، فانه يكون قد قصر فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .
صور الصفحات ٦٨٢–٦٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

