شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٨٢

القاعدة رقم 427 — القضية رقم 1226 سنة 12 القضائية

قتل عمد . وجوب توافر قصد جنائى خاص فى هذه الجريمة . شروع فى قتل عمد . نية القتل . وجوب تحدث الحكم صراحة عنها مع إيراد الأدلة على ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٤٢
المواد
(المادتان ٤٥ و ١٩٤ ع = ٤٥ و ٢٣٠)

المبادئ المستخلصة

إن جريمة القتل العمد تستلزم قانونا توافر قصد جنائى خاص بها هو الذى يميزها عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس التى لا تبلغ مبلغها فى الجسامة . وإذن فإذا أدان الحكم متهما فى جناية الشروع فى القتل العمد ، ولم يتحدّث بصفة خاصة فى جلاء ووضوح عن توافر نية القتل لديه ، ويبين فى ذات الوقت الأسانيد التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من أنه كان ينوى قتل المجنى عليه ، فانه يكون قد قصر فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 682
صفحة 682
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٢–٦٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا