القاعدة رقم 426 — القضية رقم 1154 سنة 12 القضائية
خطـف : (أ) خطف بالإكراه أو التحيل . المقصود بالتحيل . اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة المجنى عليه . الكلام الخالى عن الغش والتدليس . لا يكفى لتوافر هذا الظرف . • خطـف : (ب) تعمد إبعاد المجنى عليه عن ذويه . تحقق الجريمة . حصول الخطف على مرأى من الناس أو إيداع المخطوف عند أشخاص معلومين . لا يؤثر فى قيام الجريمة . الباعث على الخطف . لا اعتداد به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ٢٥٠ و ٢٥١ ع = ٢٨٨ و ٢٨٩)
المبادئ المستخلصة
1 — خطـف : (أ) خطف بالإكراه أو التحيل . المقصود بالتحيل . اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة المجنى عليه . الكلام الخالى عن الغش والتدليس . لا يكفى لتوافر هذا الظرف . ١ — إن القانون فى المادة ٢٨٨ ع إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحيل بجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التى لا يتوافر فيها أى من هذين الظرفين ، وإذ سوّى بين الظرفين المذكورين فى الأثر من حيث تغليظ العقاب ، فقد دل بذلك على أن التحيل الذى قصده لا يكفى فيه الكلام الخالى عن استعمال طرق الغش والإيهام بل يجب فيه اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة من وقع عليه . فاذا كان ما استعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجرّدة التى لا تبلغ حدّ التدليس ولا ترتفع إلى صف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب ، فان ما وقع منه لا ينطبق على المادة ٢٨٨ المذكورة بل ينطبق على المادة ٢٨٩ 2 — خطـف : (ب) تعمد إبعاد المجنى عليه عن ذويه . تحقق الجريمة . حصول الخطف على مرأى من الناس أو إيداع المخطوف عند أشخاص معلومين . لا يؤثر فى قيام الجريمة . الباعث على الخطف . لا اعتداد به . ٢ — يكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته . ولا ينفى المسئولية عنه أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين ، أو مدفوعا إليها بغرض معين .
صور الصفحات ٦٨١–٦٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

