شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٨١

القاعدة رقم 426 — القضية رقم 1154 سنة 12 القضائية

خطـف : (أ) خطف بالإكراه أو التحيل . المقصود بالتحيل . اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة المجنى عليه . الكلام الخالى عن الغش والتدليس . لا يكفى لتوافر هذا الظرف . • خطـف : (ب) تعمد إبعاد المجنى عليه عن ذويه . تحقق الجريمة . حصول الخطف على مرأى من الناس أو إيداع المخطوف عند أشخاص معلومين . لا يؤثر فى قيام الجريمة . الباعث على الخطف . لا اعتداد به .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٤٢
المواد
(المادتان ٢٥٠ و ٢٥١ ع = ٢٨٨ و ٢٨٩)

المبادئ المستخلصة

1 — خطـف : (أ) خطف بالإكراه أو التحيل . المقصود بالتحيل . اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة المجنى عليه . الكلام الخالى عن الغش والتدليس . لا يكفى لتوافر هذا الظرف . ١ — إن القانون فى المادة ٢٨٨ ع إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحيل بجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التى لا يتوافر فيها أى من هذين الظرفين ، وإذ سوّى بين الظرفين المذكورين فى الأثر من حيث تغليظ العقاب ، فقد دل بذلك على أن التحيل الذى قصده لا يكفى فيه الكلام الخالى عن استعمال طرق الغش والإيهام بل يجب فيه اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة من وقع عليه . فاذا كان ما استعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجرّدة التى لا تبلغ حدّ التدليس ولا ترتفع إلى صف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب ، فان ما وقع منه لا ينطبق على المادة ٢٨٨ المذكورة بل ينطبق على المادة ٢٨٩ 2 — خطـف : (ب) تعمد إبعاد المجنى عليه عن ذويه . تحقق الجريمة . حصول الخطف على مرأى من الناس أو إيداع المخطوف عند أشخاص معلومين . لا يؤثر فى قيام الجريمة . الباعث على الخطف . لا اعتداد به . ٢ — يكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته . ولا ينفى المسئولية عنه أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين ، أو مدفوعا إليها بغرض معين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 681
صفحة 681
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨١–٦٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا