القاعدة رقم 425 — القضية رقم 1448 سنة 12 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير . جريمة دخول منزل الغير . شروط تحققها . قصد منع حيازته بالقوّة أو ارتكاب جريمة فيه . إدانة المتهم فى هذه الجريمة مع عدم إيراد ما يدل على توافر هذه الشروط فيما وقع منه . قصور . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٢٤ ع = ٣٧٠ والمادة ١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٠ من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد دخل مسكنا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوّة أو ارتكاب جريمة فيه . فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة . وإذن فإذا كان الحكم الابتدائى بعد أن استعرض وقائع الدعوى قد انتهى إلى القضاء ببراءة المتهم ورفيقه على أساس أنه دخل المنزل لمقابلة امرأة ساقطة غير متزوجة ليرتكب معها الفحشاء ، وهذا لا عقاب عليه قانونا ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فقضت بإلغاء هذا الحكم ، وأدانت المتهمين دون أن تتناول فى حكمها بحث الدفاع الذى تمسكا به وتناقش أسباب البراءة ، مقتصرة على قولها إنه يؤخذ من ظروف الحادث ومن دخول المتهمين فى ساعة متأخرة من الليل منزل المجنى عليها أنهما دخلاه بقصد ارتكاب جريمة فيه لم تتعين ماهيتها ، مع أن هذه الظروف كما تصلح أساسا لما قالت هى به تصلح كذلك لتأييد الدفاع ، ومع أن الثابت أن المنزل لم يكن خاصا بسكنى تلك المجنى عليها بل هو عمارة تحتوى على عدّة مساكن تسكن هى فى الدور الرابع منها الأمر الذى كان يقتضى التعرّض إلى حال باقى السكان فى سبيل تمحيص أقوال المتهمين — فإن هذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى بنى عليها .
صور الصفحات ٦٨٠–٦٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

