القاعدة رقم 424 — القضية رقم 1447 سنة 12 القضائية
خيانة الأمانة . جريمة وقتية . مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها . من تاريخ وقوعها (بمجرّد اختلاس المال المسلم أو تبديده) . امتناع الأمين عن الرد بعد مطالبته . متى يجوز عدّه مبدأ للسقوط ؟ إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل . وصى . تاريخ تقديمه كشف الحساب إلى المجلس الحسبى . اعتباره مبدأ لسقوط جريمة التبديد المسندة إليه . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرّد اختلاس المال المسلم أو تبديده . فمدّة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت . ولئن ساغ القول بأن امتناع الأمين عن ردّ الأمانة بعد مطالبته بذلك يعدّ مبدأ لمدّة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل ، أما إذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى وقرائنها أن الاختلاس قد وقع بالفعل فى تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت فى هذا التاريخ ، ويجب اعتباره مبدأ لمدّة السقوط بغض النظر عن المطالبة . وإذن فإذا اعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصى كشف الحساب إلى المجلس الحسبى مبدأ لمدّة سقوط الدعوى العمومية فى جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التى فى ذمته للقصر من هذا الكشف يعدّ دليلا على أنه اختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحا ولا غبار عليه، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين نيته فى تملك الشىء المودع لديه .
صور الصفحات ٦٨٠–٦٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

