قاعدة ص ٦٧٩
القاعدة رقم 423 — القضية رقم 1446 سنة 12 القضائية
اشتباه . إنذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط بمضى المدّة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدّة معينة لسقوط إنذار الاشتباه كما فعلت بالنسبة لإنذار التشرد، بل لقد جاء نصها عاما مفيدا بذاته عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدّة .
صور الصفحات ٦٧٩–٦٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

