حكم ص ٤٥–٤٦
معارضة فى المواد الجنائية — ما يترتب عليها — تخلف المعارض عن الحضور
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٣٣ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
لا يترتب على المعارضة فى مواد الجنح والمخالفات سقوط الحكم الغيابى حتما ٠ فاذا تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة وحكم بسبب ذلك باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بقى الحكم الغيابى قائما ٠
صور الصفحات ٤٥–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

