شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٤٥–٤٦

معارضة فى المواد الجنائية — ما يترتب عليها — تخلف المعارض عن الحضور

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٣٣ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

لا يترتب على المعارضة فى مواد الجنح والمخالفات سقوط الحكم الغيابى حتما ٠ فاذا تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة وحكم بسبب ذلك باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بقى الحكم الغيابى قائما ٠

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 JULY 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.) ; Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey, Hill (JJ.) ; Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). DAME AZIZA BENT MUSTAFA AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Opposition, criminal—Effect—Default of the party making opposition. (Art. 133 C.Cr.Pr.) In cases of misdemeanour and contravention, the making of opposition does not ipso facto annihilate the judgment by default. The judgment subsists where, by reason of the failure of the party making opposition to appear at the hearing, the opposition is avoided.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 JUILLET 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.): Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey, Hill (CC.) : Moustapha Hilmy Bey (M.P.). DAME AZIZA BENT MOUSTAPHA ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Opposition en matière pénale — Effet — Non-comparution de l'opposant. (Art. 133 C.I.C.) En matière de délits et de contraventions, l'opposition n'a pas pour effet d'anéantir de plein droit le jugement par défaut. Ce jugement subsiste si, par suite de la non-comparution de l'opposant à l'audience, l'opposition est considérée comme non avenue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 46
صفحة 45
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا