شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٩

القاعدة رقم 422 — القضية رقم 1443 سنة 12 القضائية

إهانة موظف : (أ) إهانته بالكتابة . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ إرسال الكتابة إلى المجنى عليه فى ظرف مقفل . لا يشفع للمتهم . • إهانة موظف : (ب) المقصود من الإهانة المعاقب عليها بالمادتين ١٣٣/١ و ١٣٤/١ ع . كل ما يمس الموظف قذفا كان أو سبا . إثبات القذف فى هذه الجريمة . لا يجوز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ١١٧ ع = ١٣٣/١ والمادة ١٣٤)

المبادئ المستخلصة

1 — إهانة موظف : (أ) إهانته بالكتابة . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ إرسال الكتابة إلى المجنى عليه فى ظرف مقفل . لا يشفع للمتهم . ١ — القصد الجنائى فى جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين ١٣٣/١ و ١٣٤ من قانون العقوبات يكون متوافرا بمجرّد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجنى عليه مهما كان الباعث على ذلك . ولا يشفع للمتهم أن يكون قد أرسل الكتاب المتضمن للإهانة إلى المجنى عليه فى ظرف مقفل، إذ أن الشارع قد سنّ المادة ١٣٤ السابق ذكرها خصيصا للمعاقبة على مجرّد إهانة الموظف العمومى بالكتابة . 2 — إهانة موظف : (ب) المقصود من الإهانة المعاقب عليها بالمادتين ١٣٣/١ و ١٣٤/١ ع . كل ما يمس الموظف قذفا كان أو سبا . إثبات القذف فى هذه الجريمة . لا يجوز . ٢ — إن القانون فى المادتين ١٣٣/١ و ١٣٤ع قد قصد المعاقبة على الإهانة بمعناها العام . فما يوجه إلى الموظف مما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه بهما سواء أكان من قبيل القذف أم السب . إلا أنه لا يقبل من المتهم على كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلى المجنى عليه ما دام ذلك لم يقع علنا ولم يكن القصد إذاعته بل مجرّد توجيهه إلى المجنى عليه وحده .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 679
صفحة 679
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٩–٦٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا