القاعدة رقم 422 — القضية رقم 1443 سنة 12 القضائية
إهانة موظف : (أ) إهانته بالكتابة . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ إرسال الكتابة إلى المجنى عليه فى ظرف مقفل . لا يشفع للمتهم . • إهانة موظف : (ب) المقصود من الإهانة المعاقب عليها بالمادتين ١٣٣/١ و ١٣٤/١ ع . كل ما يمس الموظف قذفا كان أو سبا . إثبات القذف فى هذه الجريمة . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١١٧ ع = ١٣٣/١ والمادة ١٣٤)
المبادئ المستخلصة
1 — إهانة موظف : (أ) إهانته بالكتابة . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ إرسال الكتابة إلى المجنى عليه فى ظرف مقفل . لا يشفع للمتهم . ١ — القصد الجنائى فى جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين ١٣٣/١ و ١٣٤ من قانون العقوبات يكون متوافرا بمجرّد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجنى عليه مهما كان الباعث على ذلك . ولا يشفع للمتهم أن يكون قد أرسل الكتاب المتضمن للإهانة إلى المجنى عليه فى ظرف مقفل، إذ أن الشارع قد سنّ المادة ١٣٤ السابق ذكرها خصيصا للمعاقبة على مجرّد إهانة الموظف العمومى بالكتابة . 2 — إهانة موظف : (ب) المقصود من الإهانة المعاقب عليها بالمادتين ١٣٣/١ و ١٣٤/١ ع . كل ما يمس الموظف قذفا كان أو سبا . إثبات القذف فى هذه الجريمة . لا يجوز . ٢ — إن القانون فى المادتين ١٣٣/١ و ١٣٤ع قد قصد المعاقبة على الإهانة بمعناها العام . فما يوجه إلى الموظف مما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه بهما سواء أكان من قبيل القذف أم السب . إلا أنه لا يقبل من المتهم على كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلى المجنى عليه ما دام ذلك لم يقع علنا ولم يكن القصد إذاعته بل مجرّد توجيهه إلى المجنى عليه وحده .
صور الصفحات ٦٧٩–٦٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

