القاعدة رقم 421 — القضية رقم 1442 سنة 12 القضائية
(أ) إتلاف مزروعات . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ لا عبرة بالباعث . متى يعتد بالباعث فى قيام الجريمة ؟ • (ب) دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . حق رفعها . مقصور على من أصابه الضرر عن الجريمة مباشرة وشخصيا . أرض مؤجرة . إتلاف الزراعة القائمة عليها . طلب المالك إلى المحكمة الجنائية تعويضه عن الضرر الذى يدعى لحوقه به . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٢١ ع = ٣٦٧) (المادة ٥٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إتلاف مزروعات . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ لا عبرة بالباعث . متى يعتد بالباعث فى قيام الجريمة ؟ ١ — يكفى قانونا لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجانى قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها — كما هى معرفة فى القانون — بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته إلى ذلك ، إذ القانون فى جملته لا يعتد فى قيام الجريمة بالباعث على ارتكابها مادام هو لم ينص صراحة على اشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم فى الجريمة التى يعينها بالذات . وإذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بيّن بما فيه الكفاية القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة الإتلاف التى أدانه فيها . وإذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير والتعدّى على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم إلى ارتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه . 2 — (ب) دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . حق رفعها . مقصور على من أصابه الضرر عن الجريمة مباشرة وشخصيا . أرض مؤجرة . إتلاف الزراعة القائمة عليها . طلب المالك إلى المحكمة الجنائية تعويضه عن الضرر الذى يدعى لحوقه به . لا يقبل . ٢ — ليس للمحكمة وهى تقضى فى جريمة إتلاف زراعة قائمة على أرض مؤجرة أن تقبل الدعوى المدنية من مالك هذه الأرض، لأن الضرر المباشر الناشئ عن الإتلاف إنما يصيب صاحب الزراعة التى أتلفت وهو المستأجر . أما مالك الأرض فان كان هو الآخر يصيبه ضرر فانما يكون ذلك عن طريق غير مباشر، وبذلك لا تكون له صفة فى رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة بطلب تعويض الضرر الذى يكون قد لحقه، فان هذا الحق مقصور على من يكون قد أصابه الضرر من الجريمة مباشرة وشخصيا دون غيره .
صور الصفحات ٦٧٨–٦٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

