القاعدة رقم 420 — القضية رقم 1211 سنة 12 القضائية
استئناف . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . لا يصح إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة لشخصه أو فى محل إقامته . إعلانه للنيابة . لا يصح أن يبنى عليه الحكم بذلك . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا على أساس أن ميعاده بدأ من يوم صدور الحكم . إثبات الحكم أن إعلان المعارض كان للنيابة . الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه غيابيا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ١٥٤/١ و ١٧٧/٢ تحقيق والمادتان ٢٤٨ و ٢٤٩ تحقيق مختلط سنة ١٩٣٧)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة التى حدّدت لنظر معارضته إعلانا صحيحا لشخصه أو فى محل إقامته . أما إعلانه للنيابة فلا يصح أن ينبنى عليه الحكم بذلك . وإذن فإذا قضى الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا على أساس أن ميعاده ابتدأ من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فى حين أنه أثبت أن إعلان المعارض بالجلسة كان للنيابة ولم يكن لشخصه أو فى محل إقامته، فإنه يكون قد أخطأ فى قضائه، إذ أن ميعاد الاستئناف فى هذه الحالة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه غيابيا .
صور الصفحات ٦٧٧–٦٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

