قاعدة ص ٦٧٦
القاعدة رقم 418 — القضية رقم 1436 سنة 12 القضائية
إثبات . تفتيش باطـل . بطلانه لا يمنع من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى نتيجته . اعتراف المتهم بحيازته الأشياء المسروقة التى أظهر التفتيش وجودها لديه . مؤاخذته بمقتضى هذا الاعتراف . لا تثريب على المحكمة ولو كان التفتيش باطلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل يونيه سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن بطلان التفتيش ليس من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها . فاذا كان المتهم قد اعترف أمام المحكمة بحيازته الأشياء المسروقة التى ظهر من التفتيش وجودها لديه فأخذته المحكمة بمقتضى هذا الاعتراف فلا تثريب عليها فى ذلك ولو كان التفتيش باطلا .
صور الصفحات ٦٧٦–٦٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

