القاعدة رقم 417 — القضية رقم 1434 سنة 12 القضائية
استئناف . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدوره . شرط ذلك . إعلان المعارض إعلانا قانونيا بيوم الجلسة ، وتخلفه عنها بغير عذر مقبول . عدم إعلانه أو تخلفه لعذر قهرى . ميعاد الاستئناف لا يبدأ إلا من يوم إعلانه بالحكم . محاسبة المتهم على ميعاد الاستئناف ابتداء من يوم صدور هذا الحكم . عدم بيان أنه كان معلنا بالجلسة التى صدر فيها وأنه لم يكن لديه عذر مقبول يمنعه عن الحضور . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ١٥٤/١ و ١٧٧/٢ تحقيق والمادتان ٢٤٨ و ٢٤٩ من قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر فى سنة ١٩٣٧)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم النطق به إلا أنه يشترط لذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر بعد إعلان المعارض إعلانا قانونيا بيوم الجلسة ، وأن يكون المعارض قد تخلف عن الحضور فيها بغير عذر مقبول حتى يصح أن يفترض فى حقه علمه بصدور الحكم عليه . أما إذا كان لم يعلن بيوم الجلسة ، أو كان عدم حضوره فيها راجعا إلى عذر قهرى ، فإنه يجب لسريان ميعاد الاستئناف فى حقه أن يعلن بالحكم الذى صدر فى معارضته ، ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه به . وإذن فاذا كانت المحكمة الاستئنافية قد حاسبت المستأنف على أساس أن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن لا من يوم إعلانه به ، ولم تبين تدعيما لقضائها بذلك أنه كان معلنا إعلانا قانونيا بالجلسة التى صدر فيها الحكم وأنه لم يكن لديه عذر قهرى منعه من الحضور ، فإنها تكون قد قصرت فى بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها .
صور الصفحات ٦٧٥–٦٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

