شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٥

القاعدة رقم 417 — القضية رقم 1434 سنة 12 القضائية

استئناف . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدوره . شرط ذلك . إعلان المعارض إعلانا قانونيا بيوم الجلسة ، وتخلفه عنها بغير عذر مقبول . عدم إعلانه أو تخلفه لعذر قهرى . ميعاد الاستئناف لا يبدأ إلا من يوم إعلانه بالحكم . محاسبة المتهم على ميعاد الاستئناف ابتداء من يوم صدور هذا الحكم . عدم بيان أنه كان معلنا بالجلسة التى صدر فيها وأنه لم يكن لديه عذر مقبول يمنعه عن الحضور . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٢
المواد
(المادتان ١٥٤/١ و ١٧٧/٢ تحقيق والمادتان ٢٤٨ و ٢٤٩ من قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر فى سنة ١٩٣٧)

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم النطق به إلا أنه يشترط لذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر بعد إعلان المعارض إعلانا قانونيا بيوم الجلسة ، وأن يكون المعارض قد تخلف عن الحضور فيها بغير عذر مقبول حتى يصح أن يفترض فى حقه علمه بصدور الحكم عليه . أما إذا كان لم يعلن بيوم الجلسة ، أو كان عدم حضوره فيها راجعا إلى عذر قهرى ، فإنه يجب لسريان ميعاد الاستئناف فى حقه أن يعلن بالحكم الذى صدر فى معارضته ، ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه به . وإذن فاذا كانت المحكمة الاستئنافية قد حاسبت المستأنف على أساس أن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن لا من يوم إعلانه به ، ولم تبين تدعيما لقضائها بذلك أنه كان معلنا إعلانا قانونيا بالجلسة التى صدر فيها الحكم وأنه لم يكن لديه عذر قهرى منعه من الحضور ، فإنها تكون قد قصرت فى بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 675
صفحة 675
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٥–٦٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا