قاعدة ص ٦٧٤
القاعدة رقم 416 — القضية رقم 1433 سنة 12 القضائية
تزوير فى محرر رسمى . شهادة إدارية بتاريخ وفاة . علم المتهم ( شيخ بلد ) بأن التاريخ الذى أثبته فيها يغاير الحقيقة . وجوب بيانه فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٨١ ع = ٢١٣)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم (شيخ بلد) فى جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذى أثبته فيها لا يطابق الواقع فإنه يكون قد قصر فى إثبات ركن ضرورى إثباته لتوقيع العقاب .
صور الصفحات ٦٧٤–٦٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

