القاعدة رقم 415 — القضية رقم 1152 سنة 12 القضائية
دفاع شرعى . الدفاع عن المال . حده . جنحة سرقة . قتل أحد السارقين بقصد منعه هو ومن معه من الفرار بالمسروق . تجاوز لحق الدفاع . ثبوت حسن نية المتهم . وجوب عده معذورا . عدم اعتباره فى حالة دفاع شرعى وتوقيع العقوبة المقررة للجناية عليه مع معاملته بالمادة ١٧ عقوبات . وجوب معاقبته فى حدود المادة ٢٥١ عقوبات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المواد ٢١٠ و ٢١٤ و ٢١٥ ع = ٢٤٦ و ٢٥٠ و ٢٥١)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن القتيل واثنين معه سرقوا ليلا قضبانا من الحديد ، وأن المتهم بوصفه خفيرا بالعزبة التى حصلت فيها السرقة فاجأهم عقب الحادثة على مقربة من مكانها يحملون المسروق للهرب به فأطلق عليهم مقذوفا ناريا من بندقيته الأميرية فأصاب القتيل ، فهذه الواقعة وإن كانت بمقتضى القانون لا تبيح للمتهم أن يرتكب جناية القتل العمد ، إذ السرقة التى قصد إلى منع المتهمين من الفرار على إثر وقوعها بما حصلوه منها ليست من السرقات التى يعدها القانون جناية ، إلا أنه لا شك فى أنها باعتبارها مجرد جنحة تبيح له بمقتضى النص العام الذى جاءت به المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات أن يرتكب فى سبيل تحقيق الغرض الذى رمى إليه أى فعل من أفعال الضرب والجرح يكون أقل جسامة من فعل القتل . وإذن فان هذا المتهم حين ارتكب فعلته لا يصح عده معتديا إلا بالقدر الذى تجاوز به حقه فى الدفاع بارتكابه فعلا من أفعال القوة أكثر مما كان له أن يفعل لرد الاعتداء . وإذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن هذا المتهم إنما كان حسن النية معتقدا أن القانون يخوله ارتكاب ما ارتكبه ، وأن ما ارتكبه هو السبيل الوحيد لضبط اللصوص والحصول منهم على المال المسروق ، فانه كان يصح أن يعده الحكم معذورا ويقضى عليه بالحبس مدة لا تنقص عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين بدلا من العقوبة المقررة للجناية ، وذلك طبقا للمادة ٢٥١ من قانون العقوبات . ولكن بما أن المحكمة لم تعامله بمقتضى هذا النص ، لا بناء على أنها لم تر من ظروف الدعوى أن تعده معذورا مع توافر الشرائط القانونية فى حقه ، بل بناء على أساس خاطئ هو أنها لم تعتبره أصلا فى حالة دفاع شرعى حتى كان يقال إنه تعداه ، فإنه يكون من المتعين وضعا للأمور فى نصابها الصحيح نقض هذا الحكم فى تلك الحدود وعد المتهم معذورا والحكم عليه طبقا للمادة ٢٥١ المذكورة .
صور الصفحات ٦٧٣–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

