قاعدة ص ٦٧٣
القاعدة رقم 414 — القضية رقم 1150 سنة 12 القضائية
حجز قضائى أو إدارى . شرط قيام الحجز . تعيين حارس . ترك الأموال الموقع عليها الحجز فى عهدة صاحبها دون تعيين حارس عليها . تصرفه فيها . لا عقاب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٨٠ ع = ٣٢٣)
المبادئ المستخلصة
يجب لتطبيق المادة ٣٢٣ عقوبات أن يكون هناك حجز قائم . والحجز — قضائيا كان أو إداريا — لا يتصور قيامه قانونا إلا إذا كانت الأشياء قد وضعت تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدمها وقت طلبها إذ ذلك هو المظهر الخارجى للحجز حتى يعتبر له وجود . وإذن فاذا كان الصراف بعد أن أوقع الحجز على زراعة المتهم طلب إليه أن يتسلمها ليكون حارسا عليها فرفض فتركها فى عهدته دون أن يعين عليها حارسا فان تصرف مالكها فيها لا عقاب عليه .
صور الصفحات ٦٧٣–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

