قاعدة ص ٦٧٣
القاعدة رقم 413 — القضية رقم 1015 سنة 12 القضائية
تفتيش الأماكن . إذن النيابة . إيجابه مقصور على حالة تفتيش المساكن وملحقاتها . مزارع غير متصلة بالمساكن . تفتيشها من غير إذن . صحته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ٥ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط . فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن .
صور الصفحات ٦٧٣–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

