حكم ص ٤٤–٤٥
نقض — حكم فى المواد الجنائية — التغيير فى أسباب الحكم بعد امضائه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
بعد أن نطق رئيس احدى الدوائر الجنائية بالحكم فى قضية ووقع على صورة الحكم الأصلية وسلمها الى قلم الكتاب عاد واستردها وغير بعض أسبابها بالاتفاق مع أحد زميليه ٠ ولما أن طعنت النيابة فى الحكم بطريق النقض رفض طعنها لأنها لم تدع وجود وجه من أوجه النقض فى أسباب الحكم الأولى فلم يكن لها مصلحة فى الطعن ٠
صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

