شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٤٤–٤٥

نقض — حكم فى المواد الجنائية — التغيير فى أسباب الحكم بعد امضائه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

بعد أن نطق رئيس احدى الدوائر الجنائية بالحكم فى قضية ووقع على صورة الحكم الأصلية وسلمها الى قلم الكتاب عاد واستردها وغير بعض أسبابها بالاتفاق مع أحد زميليه ٠ ولما أن طعنت النيابة فى الحكم بطريق النقض رفض طعنها لأنها لم تدع وجود وجه من أوجه النقض فى أسباب الحكم الأولى فلم يكن لها مصلحة فى الطعن ٠

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 JULY 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey. Hussein Darwish Bey, Hill (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EL TAHER DIAB AND OTHERS. Cassation—Judgment. criminal—Altering grounds of judgment after it has been signed. (Art. 229 C.Cr.Pr.) After having delivered a judgment and sent the signed minute thereof to the Registry, the President of a Penal Chamber had the minute brought back to him, and altered some of the motives thereof in conjunction with one of his colleagues. The State Representative's motion in cassation was rejected, for the reason that, having alleged the existence of no ground of cassation in the judgment as originally drafted, he had no interest to attack the judgment before the Court of Cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 JUILLET 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés) : Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey, Hill (CC.) : Moustapha Hilmy Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL TAHER DIAB ET AUTRES. Cassation—Jugement en matière pénale—Changements dans les considérants après la signature du jugement. (Art. 229 C.I.C.) Le président d'une chambre criminelle, après avoir rendu le jugement et remis la minute signée au greffe, retira la dite minute et en modifia quelques considérants, d'accord avec l'un de ses collègues. Le Ministère Public s'étant pourvu en cassation vit son pourvoi rejeté pour le motif que, n'ayant pas allégué l'existence, dans la première rédaction, d'un motif de cassation, il n'avait pas intérêt à attaquer le jugement par cette voie de recours.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا