القاعدة رقم 412 — القضية رقم 1428 سنة 12 القضائية
معارضة . الحكم باعتبارها كأنها لم تكن . متى يصح ؟ عند تغيب المعارض عن الجلسة الأولى التى حددت لنظر المعارضة . حضور المعارض بعض جلسات المعارضة . الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ١٦٣ و ١٨٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، عملا بالمادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات ، هو جزاء يجب ألا يصيب سوى من لا يهتم لمعارضته فيتغيب فى الجلسة الأولى التى حددت لنظرها . أما المعارض الذى يحضر جلسة أو أكثر من جلسات المعارضة فيجب ألا يحرم من إعادة فحص موضوع قضيته بمعرفة المحكمة التى أدانته غيابيا . وإذن فاذا حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، وكان المعارض قد حضر قبل ذلك أمام المحكمة دفعتين طلب فى إحداهما التأجيل للإرشاد عن قضايا لضمها وأجلت القضية فى الثانية لتنفيذ القرار السابق صدوره بضم هذه القضايا ، فهذا الحكم يكون خاطئا .
صور الصفحات ٦٧٢–٦٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

