شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٢

القاعدة رقم 412 — القضية رقم 1428 سنة 12 القضائية

معارضة . الحكم باعتبارها كأنها لم تكن . متى يصح ؟ عند تغيب المعارض عن الجلسة الأولى التى حددت لنظر المعارضة . حضور المعارض بعض جلسات المعارضة . الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن . لا يصح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ مايو سنة ١٩٤٢
المواد
(المادتان ١٦٣ و ١٨٧ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، عملا بالمادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات ، هو جزاء يجب ألا يصيب سوى من لا يهتم لمعارضته فيتغيب فى الجلسة الأولى التى حددت لنظرها . أما المعارض الذى يحضر جلسة أو أكثر من جلسات المعارضة فيجب ألا يحرم من إعادة فحص موضوع قضيته بمعرفة المحكمة التى أدانته غيابيا . وإذن فاذا حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، وكان المعارض قد حضر قبل ذلك أمام المحكمة دفعتين طلب فى إحداهما التأجيل للإرشاد عن قضايا لضمها وأجلت القضية فى الثانية لتنفيذ القرار السابق صدوره بضم هذه القضايا ، فهذا الحكم يكون خاطئا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 672
صفحة 672
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٢–٦٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا