القاعدة رقم 411 — القضية رقم 855 سنة 12 القضائية
مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن فعل خادمه . شرطها . وقوع الخطأ المنتج للضرر من التابع فى أثناء تأدية وظيفته لدى المتبوع . ثبوت تقصير أو إهمال من المتبوع . لا يشترط . قاصر . مساءلته مدنيا عن تعويض الضرر الناشئ عن أفعال خدمه الذين عينهم له وصيه أثناء تأدية أعمالهم لديه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٥٢ من القانون المدنى إذ نصت بصيغة مطلقة على أنه “يلزم السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعا منهم فى حال تأدية وظائفهم” فقد أفادت أنه لا يقتضى ثبوت أى تقصير أو إهمال من جانب المتبوع الذى يلزم بالتعويض ، بل يكفى لتطبيقها أن يكون الخطأ المنتج للضرر قد وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته لدى المتبوع . وإذن فيصح بناء على هذه المادة مساءلة القاصر عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن أفعال خدمه الذين عينهم له وليه أو وصيه أثناء تأدية أعمالهم لديه . ولا يرد على ذلك بأن القاصر بسبب عدم تمييزه لصغر سنه لا يتصور أى خطأ فى حقه إذ المسئولية هنا ليست عن فعل وقع من القاصر فيكون للإدراك والتمييز حساب وإنما هى عن فعل وقع من خادمه أثناء تأدية أعماله فى خدمته .
صور الصفحات ٦٦٨–٦٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

