القاعدة رقم 410 — القضية رقم 1403 سنة 12 القضائية
(أ) إصرار سابق . ماهيته . تنفيذ المتهم الجريمة التى أصر على ارتكابها . وقوع الفعل الذى ارتكبه على شخص غير الذى كان يقصده . توافر ظرف سبق الإصرار . • (ب) ترصد . سبق الإصرار . الظرفان متغايران . ثبوت مجرّد الترصد . يغنى . • (حـ) قتل عمد . تعمد قتل شخص معين . إصابة غيره . قتل عمد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المواد ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ ع = ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٣٢)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إصرار سابق . ماهيته . تنفيذ المتهم الجريمة التى أصر على ارتكابها . وقوع الفعل الذى ارتكبه على شخص غير الذى كان يقصده . توافر ظرف سبق الإصرار . ١ — إن سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجانى ملازمة له ، فمتى قام بتنفيذ الجريمة التى أصر على ارتكابها فيعتبر هذا الظرف متوافرا فى حقه ولو كان الفعل الذى ارتكبه لم يقع على الشخص الذى كان يقصده بل وقع على غيره . 2 — (ب) ترصد . سبق الإصرار . الظرفان متغايران . ثبوت مجرّد الترصد . يغنى . ٢ — إن القانون إذ نص فى المادة ٢٣٠ عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يشترط لوجود الترصد أن يكون مقترنا بسبق الإصرار بل يكتفى بمجرّد ترصد الجانى للمجنى عليه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر . 3 — (حـ) قتل عمد . تعمد قتل شخص معين . إصابة غيره . قتل عمد . ٣ — متى كان المتهم قد تعمد القتل فإنه يعتبر قاتلا عمدا ولو كان المقتول شخصا غير الذى تعمد قتله ، وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده فهو مسئول عنه بغض النظر عن شخص القتيل .
صور الصفحات ٦٦٧–٦٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

