القاعدة رقم 409 — القضية رقم 1389 سنة 12 القضائية
(أ) وصف التهمة . حق محكمة الجنايات فى تعديل وصف التهمة المبينة فى أمر الإحالة . حدّه . إسناد وقائع جديدة إلى المتهم . لا يجوز . • (ب) نقض وإبرام . قصور الحكم فى بيان واقعة الاشتراك فى الجناية بالنسبة لأحد المتهمين . دخول العقوبة المحكوم بها عليه فى نطاق الجنحة التى أدين من أجلها أيضا فى ذات الحكم . لا نقض . معاملة المتهم بالمادة ١٧ ع . العقوبة المحكوم بها عليه هى أقصى عقوبة الجنحة . تخفيفها إلى الحدّ الذى تراه محكمة النقض مناسبا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مايو سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) وصف التهمة . حق محكمة الجنايات فى تعديل وصف التهمة المبينة فى أمر الإحالة . حدّه . إسناد وقائع جديدة إلى المتهم . لا يجوز . ١ — إن حق محكمة الجنايات فى تعديل أو تشديد التهمة مقيد بالواقعة المبينة فى أمر الإحالة بحيث لا يجوز لها عند التعديل أن تسند إلى المتهم وقائع جديدة غير ما يكون متصلا بتلك الواقعة . 2 — (ب) نقض وإبرام . قصور الحكم فى بيان واقعة الاشتراك فى الجناية بالنسبة لأحد المتهمين . دخول العقوبة المحكوم بها عليه فى نطاق الجنحة التى أدين من أجلها أيضا فى ذات الحكم . لا نقض . معاملة المتهم بالمادة ١٧ ع . العقوبة المحكوم بها عليه هى أقصى عقوبة الجنحة . تخفيفها إلى الحدّ الذى تراه محكمة النقض مناسبا . ٢ — إذا كان الحكم لم يبين بالنسبة لأحد المتهمين واقعة الاشتراك فى جناية الضرب المفضى إلى الموت بيانا كافيا، وكانت العقوبة التى قضى بها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب مع سبق الإصرار المرتبطة بهذه الجناية والتى أدين هذا المتهم من أجلها أيضا فى ذات الحكم فلا ينقض الحكم لهذا السبب . إلا أنه إذا كان هذا الحكم قد عامل المتهم بالرأفة، وكانت العقوبة التى أوقعها عليه هى أقصى العقوبة المقررة للجنحة المذكورة فإنه يكون لمحكمة النقض أن تخفض مدة العقوبة إلى الحد الذى تراه هى مناسبا .
صور الصفحات ٦٦٦–٦٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

