قاعدة ص ٦٦٦
القاعدة رقم 408 — القضية رقم 1384 سنة 12 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير . دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . تعين الجريمة . تحقق جريمة الدخول .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٢٤ ع = ٣٧٠)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو كانت الجريمة قد تعينت .
صور الصفحات ٦٦٦–٦٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

