القاعدة رقم 407 — القضية رقم 847 سنة 12 القضائية
مواد مخدرة . نبات القنب وسيقانه . ليست من المخدّرات المستوجبة للعقاب . الدفع بأن ما فى البرشامات المضبوطة لدى المتهم إنما هو أوراق نبات القنب . وجوب تحقيق هذا الدفع . إغفاله . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
إن أوراق نبات القنب وسيقانه وإن كانت تحتوى على مادة الحشيش إلا أن كميته فيها ضئيلة بحيث إن الشارع لم ير أن يعدّها من الجواهر التى يعاقب عليها فى قانون المخدّرات . فاذا كان مدار الدفاع أن ما فى البرشامات المضبوطة لدى المتهم إنما هو أوراق نبات القنب الهندى لاخضرار لونه فانه يكون على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع لمعرفة حقيقة المادة المشتبه فيها، هل هى من أوراق نبات القنب وسيقانه فيقضى للمتهم بالبراءة، أم أن الحشيش الذى وجد بها لم يكن إلا من الرءوس المجففة أو المزهرة لأنثى هذا النبات فيقضى بادانته . أما أن تكتفى بقولها إن ما وجد بالبرشامات هو حشيش ، مع أن الحشيش إذا كان من الأوراق والسيقان فلا عقاب عليه، فذلك منها قصور يعيب الحكم .
صور الصفحات ٦٦٥–٦٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

