القاعدة رقم 406 — القضية رقم 1228 سنة 12 القضائية
سرقة . متى تم السرقة ؟ بخروج المسروق عن حيازة صاحبه وجعله فى قبضة السارق . نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر فى دائرة المحطة . نقله هذا القمح ليلا ومعه آخرون وهو حامل سلاحا إلى خارج المحطة . جناية سرقة بالنسبة للمتهم لا جنحة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٧٣ ع = ٣١٦)
المبادئ المستخلصة
إن السرقة لا تم [كذا] إلا بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاما يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة السارق وتحت تصرفه . فاذا نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر فى دائرة المحطة بعيد عن الرقابة، ثم حضر ليلا وهو يحمل سلاحا ومعه آخرون وحملوا القمح إلى خارج المحطة حتى ضبطوا به، فان هذه الواقعة تكون جناية سرقة بالنسبة للمتهم ولزملائه ولا يصح أن تعتبر جنحة، لأن القمح لم يكن عند ما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة الحديد ، فلا يعتبر اختلاسه تاما إلا عند ما نقله المتهمون معا من دائرة المحطة فى الظروف التى نقلوه فيها، والسرقة فى هذه الحالة تكون جناية .
صور الصفحات ٦٦٥–٦٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

