القاعدة رقم 405 — القضية رقم 1216 سنة 12 القضائية
(أ) أمر الإحالة . الطعن فيه أمام المحكمة المختصة بالنظر فى الدعوى . لا يجوز . علة ذلك . عدم تصحيح المحكمة ما يكون فيه من خطأ . الطعن بطريق النقض فى حكمها لا فى أمر الإحالة . • (ب) دفع فرعى . الفصل فيه . لا يمنع القاضى من النظر فى موضوع الدعوى . • (حـ) إثبات . عقد مدنى . متى يجوز إثباته بالبينة ؟ تقدير المانع . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٣٦ تحقيق) · (المادة ٢٤٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) أمر الإحالة . الطعن فيه أمام المحكمة المختصة بالنظر فى الدعوى . لا يجوز . علة ذلك . عدم تصحيح المحكمة ما يكون فيه من خطأ . الطعن بطريق النقض فى حكمها لا فى أمر الإحالة . ١ — لا يجوز بمقتضى المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل الدعوى . والعلة فى ذلك أن هذا الأمر غير ملزم للمحكمة فيما اشتمل عليه، فلها أن تصحح كل خطأ فيه ، كما أن للمتهم أن يبدى اعتراضاته على وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ؛ فاذا لم تستدرك المحكمة الخطأ من نفسها ، أو بناء على طلبه ، كان له أن يطعن أمام محكمة النقض فى الحكم ذاته لا فى أمر الإحالة . 2 — (ب) دفع فرعى . الفصل فيه . لا يمنع القاضى من النظر فى موضوع الدعوى . ٢ — ليس فى القانون ما يمنع القاضى من النظر فى موضوع الدعوى بعد أن يكون قد حكم فى دفع فرعى فيها، بل إن المادة ٢٤٠ من قانون تحقيق الجنايات إذ خوّلت المحكمة حق الفصل فى المسائل الفرعية التى تعرض لها أثناء نظر الدعوى قد أجازت لها أن تفصل بعد ذلك فى الموضوع . 3 — (حـ) إثبات . عقد مدنى . متى يجوز إثباته بالبينة ؟ تقدير المانع . موضوعى . ٣ — إن المادة ٢١٥ من القانون المدنى تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابى ممن تعاقد معه . وهذا المانع كما يكون ماديا يجوز أن يكون أدبيا، وتقدير الظروف المانعة فى جميع الأحوال يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .
صور الصفحات ٦٦٤–٦٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

