القاعدة رقم 404 — القضية رقم 1020 سنة 12 القضائية
إقراض نقود بفوائد ربوية : (أ) دفع الفوائد عن الدين . لا يعتبر قرضا آخر . لا اعتداد به فى تكوين ركن العادة . • إقراض نقود بفوائد ربوية : (ب) قرضان ربويان مستقلان : لشخصين أو لشخص واحد فى وقتين مختلفين . توافر ركن الاعتياد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٩٤/٣ ع = ٣٣٩)
المبادئ المستخلصة
1 — إقراض نقود بفوائد ربوية : (أ) دفع الفوائد عن الدين . لا يعتبر قرضا آخر . لا اعتداد به فى تكوين ركن العادة . ١ — إن مجرّد دفع الفوائد عن الدين لا يعتبر قرضا آخر . ولذلك فلا يصح اعتباره فى تكوين ركن العادة فى جريمة الإقراض بالربا الفاحش . 2 — إقراض نقود بفوائد ربوية : (ب) قرضان ربويان مستقلان : لشخصين أو لشخص واحد فى وقتين مختلفين . توافر ركن الاعتياد . ١ — يكفى لتوافر ركن الاعتياد فى جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربويين مستقلين أى لشخصين اثنين أو لشخص واحد فى وقتين مختلفين .
صور الصفحات ٦٦٣–٦٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

