القاعدة رقم 403 — القضية رقم 1206 سنة 12 القضائية
(أ و ب) تزوير . التسمى باسم شخص وهمى . طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم . حصول الإعلان بناء على ذلك . تزوير فى ورقة رسمية . ضرر احتمالى للمجنى عليه . زعزعة الثقة الواجبة للأوراق الرسمية . • (أ و ب) تزوير . التسمى باسم شخص وهمى . طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم . حصول الإعلان بناء على ذلك . تزوير فى ورقة رسمية . ضرر احتمالى للمجنى عليه . زعزعة الثقة الواجبة للأوراق الرسمية . • (حـ) اشتراك . متى يتحقق الاشتراك؟ تعذر محاكمة الفاعل الأصلى لعدم معرفته أو لوفاته أو لانعدام القصد الجنائى لديه أو لأحوال أخرى خاصة به . جواز محاكمة الشريك . محاكمة الشريك استئنافيا قبل نظر معارضة الفاعل الأصلى ابتدائيا . لا مانع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٨٠ ع = ٢١٢) · (المادة ٤٢ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ و ب) تزوير . التسمى باسم شخص وهمى . طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم . حصول الإعلان بناء على ذلك . تزوير فى ورقة رسمية . ضرر احتمالى للمجنى عليه . زعزعة الثقة الواجبة للأوراق الرسمية . ١ — التسمى باسم شخص وهمى، وطلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم، ثم حصول الإعلان فعلا بناء على ذلك ، هو تزوير فى ورقة رسمية بطريقة إثبات واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة بالتسمى باسم الغير . 2 — (أ و ب) تزوير . التسمى باسم شخص وهمى . طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم . حصول الإعلان بناء على ذلك . تزوير فى ورقة رسمية . ضرر احتمالى للمجنى عليه . زعزعة الثقة الواجبة للأوراق الرسمية . ٢ — إنه فضلا عن الضرر الاحتمالى الذى قد يلحق المجنى عليه من التزوير فى عريضة الدعوى المعلنة إليه فان تغيير الحقيقة فى هذه العريضة باعتبارها من الأوراق الرسمية من شانه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق مما يتوافر به ركن الضرر على كل حال . 3 — (حـ) اشتراك . متى يتحقق الاشتراك؟ تعذر محاكمة الفاعل الأصلى لعدم معرفته أو لوفاته أو لانعدام القصد الجنائى لديه أو لأحوال أخرى خاصة به . جواز محاكمة الشريك . محاكمة الشريك استئنافيا قبل نظر معارضة الفاعل الأصلى ابتدائيا . لا مانع . ٣ — إنه وإن كان صحيحا أن الاشتراك لا يتحقق إلا فى واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلى، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلى غير معاقب عليه ، إلا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلى والقضاء عليه بالعقوبة ، إذ ذلك يؤدى إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلى لكونه مجهولا أو متوفى أو غير معاقب لانعدام القصد الجنائى عنده أو لأحوال أخرى خاصة به ؛ وإذن فتصح محاكمة الشريك استئنافيا قبل أن تنظر معارضة الفاعل الأصلى ابتدائيا .
صور الصفحات ٦٦٢–٦٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

