حكم ص ٤٣–٤٤
ربا — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا — أركانها — قبض الفوائد — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٩٤ فقرة ثالثة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يكفى لتكوين جنحة الاقراض بالربا الفاحش المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المـادة ٢٩٤ عقوبات أن يحصل الاتفاق على الفـوائد الربوية متى اقترن بركن الاعتياد حتى ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل .
صور الصفحات ٤٣–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

