شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٤٣–٤٤

ربا — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا — أركانها — قبض الفوائد — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٩٤ فقرة ثالثة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يكفى لتكوين جنحة الاقراض بالربا الفاحش المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المـادة ٢٩٤ عقوبات أن يحصل الاتفاق على الفـوائد الربوية متى اقترن بركن الاعتياد حتى ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 JULY 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.) : Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey, Hill (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). ABDEL AAL HASSAN MAHMUD v. GHOBRIAL SULIMAN ABDEL SHAHID. Usury—Offence of habitually lending money at usurious rates of interest—Collection of interest—Effect. (Art. 294 § 3 P.C.) The stipulation of interest at a usurious rate, added to the element of habit, is sufficient to constitute the offence of lending money usuriously, under Article 294 § 3 P.C., even though interest has not been actually collected. See, DALLOZ, Code Penal Annoté, p. 357, Nos. 18 and 20 ; and Supplément, p. 472, No. 11451.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 JUILLET 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey, Hill (CC.): Moustapha Hilmy Bey (M.P.). ABDEL AAL HASSAN MAHMOUD contre GHOBRIAL SOLIMAN ABDEL CHEHID. Usure— Délit d'habitude d'usure — Eléments — Perception des intérêts—Effet. (Art. 294 § 3 C.P.) La stipulation d'intérêts usuraires suffit, avec le concours de l'élément d'habitude, pour constituer l'infraction de prêt à usure, prévue à l'article 294 § 3 C.P., alors même que les intérêts n'aient pas été effectivement perçus. Voir, DALLOZ, Code Pénal Annoté. p. 357, n°s 18 et 20 ; et Supplément, p. 472, n° 11451.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 44
صفحة 43
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا