القاعدة رقم 402 — القضية رقم 1205 سنة 12 القضائية
(أ) تزوير . ثبوت التزوير لدى المحكمة من مشاهدتها هى أو مما فى الدعوى من أدلة . تعيين خبير للمضاهاة . لا موجب . • (ب) نقض وإبرام . دعوى مدنية . ملاحظة القاضى أن الإيصال المطعون فيه بالتزوير فيه تصليح . نظره الدعوى الجنائية . الطعن فى حكمه فيها لهذا السبب . لا يقبل . • (حـ) رد القضاة . مجرّد ملاحظة القاضى الذى نظر الدعوى المدنية وجود تصليح فى أحد المستندات . إثبات لواقعة مادية صرف . لا يمنعه من الحكم فى الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مايو سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تزوير . ثبوت التزوير لدى المحكمة من مشاهدتها هى أو مما فى الدعوى من أدلة . تعيين خبير للمضاهاة . لا موجب . ١ — إن المحكمة غير ملزمة قانونا بأن تعين خبيرا للمضاهاة فى دعاوى التزوير متى كان التزوير ثابتا لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى . 2 — (ب) نقض وإبرام . دعوى مدنية . ملاحظة القاضى أن الإيصال المطعون فيه بالتزوير فيه تصليح . نظره الدعوى الجنائية . الطعن فى حكمه فيها لهذا السبب . لا يقبل . ٢ — إن القاضى الذى نظر الدعوى المدنية ولاحظ فيها وجود التصليح فى الإيصال المطعون فيه بالتزوير إذا نظر الدعوى الجنائية عن التزوير وحكم فيها ابتدائيا فهذا لا يصلح سببا للطعن فى الحكم مادام المتهم لم يعمل على ردّه حسب القانون . 3 — (حـ) رد القضاة . مجرّد ملاحظة القاضى الذى نظر الدعوى المدنية وجود تصليح فى أحد المستندات . إثبات لواقعة مادية صرف . لا يمنعه من الحكم فى الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند . ٣ — إن مجرّد إثبات القاضى أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر فى أحد المستندات المقدّمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأيا يمنعه من القضاء فى موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند، إذ هذه الملاحظة فى ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير الذى شاهده يكوّن تزويرا معاقبا عليه، وأن متهما معينا هو الذى ارتكبه، بل هو لا يعدو أن يكون إثباتا لواقعة مادية صرف .
صور الصفحات ٦٦٢–٦٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

