شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٦٢

القاعدة رقم 402 — القضية رقم 1205 سنة 12 القضائية

(أ) تزوير . ثبوت التزوير لدى المحكمة من مشاهدتها هى أو مما فى الدعوى من أدلة . تعيين خبير للمضاهاة . لا موجب . • (ب) نقض وإبرام . دعوى مدنية . ملاحظة القاضى أن الإيصال المطعون فيه بالتزوير فيه تصليح . نظره الدعوى الجنائية . الطعن فى حكمه فيها لهذا السبب . لا يقبل . • (حـ) رد القضاة . مجرّد ملاحظة القاضى الذى نظر الدعوى المدنية وجود تصليح فى أحد المستندات . إثبات لواقعة مادية صرف . لا يمنعه من الحكم فى الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ مايو سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) تزوير . ثبوت التزوير لدى المحكمة من مشاهدتها هى أو مما فى الدعوى من أدلة . تعيين خبير للمضاهاة . لا موجب . ١ — إن المحكمة غير ملزمة قانونا بأن تعين خبيرا للمضاهاة فى دعاوى التزوير متى كان التزوير ثابتا لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى . 2 — (ب) نقض وإبرام . دعوى مدنية . ملاحظة القاضى أن الإيصال المطعون فيه بالتزوير فيه تصليح . نظره الدعوى الجنائية . الطعن فى حكمه فيها لهذا السبب . لا يقبل . ٢ — إن القاضى الذى نظر الدعوى المدنية ولاحظ فيها وجود التصليح فى الإيصال المطعون فيه بالتزوير إذا نظر الدعوى الجنائية عن التزوير وحكم فيها ابتدائيا فهذا لا يصلح سببا للطعن فى الحكم مادام المتهم لم يعمل على ردّه حسب القانون . 3 — (حـ) رد القضاة . مجرّد ملاحظة القاضى الذى نظر الدعوى المدنية وجود تصليح فى أحد المستندات . إثبات لواقعة مادية صرف . لا يمنعه من الحكم فى الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند . ٣ — إن مجرّد إثبات القاضى أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر فى أحد المستندات المقدّمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأيا يمنعه من القضاء فى موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند، إذ هذه الملاحظة فى ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير الذى شاهده يكوّن تزويرا معاقبا عليه، وأن متهما معينا هو الذى ارتكبه، بل هو لا يعدو أن يكون إثباتا لواقعة مادية صرف .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 662
صفحة 662
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٢–٦٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا