القاعدة رقم 401 — القضية رقم 1204 سنة 12 القضائية
استئناف . استئناف النيابة للحكم . أثره . اتصال المحكمة بالدعوى وحريتها فى التصرف فيها . عدم تقيدها بما تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف أو تبديه فى الجلسة من الطلبات . اقتصار النيابة فى تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية . اختصاص المحكمة . فصلها فى الموضوع من كل نواحيه . تشديدها العقوبة . لا تثريب عليها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مايو سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن الاستئناف الذى ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الاستئنافية فتتصل هذه المحكمة به اتصالا يخوّلها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن تكون مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف أو تبديه فى الجلسة من الطلبات . فاذا كانت النيابة قد اقتصرت فى تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية فان المحكمة الاستئنافية إذا رأت أنها مختصة لا يقيدها ما ورد فى ذلك التقرير، ولا يحدّ من سلطتها المطلقة فى نظر الموضوع من كل نواحيه والحكم فيه طبقا لما تراه هى فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى شدّدت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا .
صور الصفحات ٦٦١–٦٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

