القاعدة رقم 400 — القضية رقم 1203 سنة 12 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير . التعرّض فى الحيازة . متى تتحقق هذه الجريمة ؟ أن يكون القصد من دخول العقار هو منع الحيازة بالقوّة . عدم تحقق هذا القصد . تعرّض مدنى . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٢٣ ع = ٣٦٩)
المبادئ المستخلصة
يجب فى جريمة التعرّض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوّة من الحيازة . فاذا لم يثبت أن استعمال وسائل القوّة فى منع الحيازة كان ملحوظا لديه فلا جريمة ، وتكون الواقعة مجرّد تعرّض مدنى . و إذن فاذا كان ما أثبته الحكم هو أن المتهم بعد أن حكم بمنع تعرّض زوجته للمدّعى بالحق المدنى فى العقار ، ثم برفض تثبيت ملكيتها له ، هدم جانبي باب العقار ورفعه وأخذه لنفسه . وسدّ هذا الباب ببنيان جديد، فهذا كله لا يكفى فى بيان توافر هذا الركن لأنه لا يتضمن ما يدل على أن المتهم كان يقصد استعمال القوّة فى سبيل تنفيذ مقصده .
صور الصفحات ٦٦٠–٦٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

