قاعدة ص ٦٦٠
القاعدة رقم 399 — القضية رقم 1202 سنة 12 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . ركن الإخفاء . متى يتحقق ؟ مجرّد تسلم المسروق مع علم المتسلم بأنه مسروق . يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مايو سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
إن مجرّد تسلم المسروق يكفى لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترنا بعلم المتسلم بأنه مسروق .
صور الصفحات ٦٦٠–٦٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

