القاعدة رقم 398 — القضية رقم 1199 سنة 12 القضائية
تفتيش : ( أ ) إقرار كتبه المتهم بقبوله التفتيش . ادعاؤه أنه كتبه بالإكراه . دفع موضوعى . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لا تجوز . • تفتيش : (ب) تفتيش المتهم برضائه . طعنه بعد ذلك فى التفتيش . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مايو سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش : ( أ ) إقرار كتبه المتهم بقبوله التفتيش . ادعاؤه أنه كتبه بالإكراه . دفع موضوعى . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لا تجوز . ١ — إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الإقرار الذى كتبه بقبوله التفتيش كان لما وقع عليه من إكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض، فان هذا من المسائل المتعلقة بالوقائع التى يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع حتى يمكن تحقيقها والفصل فيها . 2 — تفتيش : (ب) تفتيش المتهم برضائه . طعنه بعد ذلك فى التفتيش . لا يقبل . ٢ — إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناء على رضائه فلا يقبل منه الطعن فى هذا التفتيش بأنه إنما كان بقصد التحرى عن وقوع جريمة لا للتحقيق فى جريمة واقعة .
صور الصفحات ٦٦٠–٦٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

