قاعدة ص ٦٥٩
القاعدة رقم 397 — القضية رقم 1181 سنة 12 القضائية
إثبات . قواعده فى العقود المدنية . لا تعلق لها بالنظام العام . الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة . وجوب التقدّم به قبل سماع الشهود . السكوت عنه مسقط له . التمسك به بعد ذلك أمام محكمة النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن قواعد الإثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به عليه بالبينة أن يتقدّم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فاذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، ولا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون، ولا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتمسك به أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٦٥٩–٦٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

