قاعدة ص ٦٥٩
القاعدة رقم 396 — القضية رقم 1180 سنة 12 القضائية
إثبات . اعتراف المتهم فى التحقيق . حرية المحكمة فى الأخذ به . إنكار المتهم صدور الاعتراف المعزو إليه . أخذه به . وجوب الرد على الإنكار . خلو الحكم من ذلك . يعيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
للمحكمة فى المواد الجنائية الحرية المطلقة فى أن تأخذ باعتراف المتهم فى التحقيق متى اقتنعت بصحته . إلا أنه إذا أنكر المتهم صدور الاعتراف المعزو إليه ورأت هى أن تأخذه به فيجب عليها أن تضمّن حكمها الرد على إنكاره، فاذا خلا حكمها مما يدل على أنها بحثت هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يؤثر فى رأيها فان حكمها يكون معيبا .
صور الصفحات ٦٥٩–٦٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

