قاعدة ص ٦٥٨
القاعدة رقم 395 — القضية رقم 1178 سنة 12 القضائية
معارضة . الحكم باعتبارها كأنها لم تكن . متى يصح؟ عند تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحدّدة له بدون عذر . عدم إعلانه بهذه الجلسة . القضاء باعتبار معارضته كأنها لم تكن . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ١٦٣ و ١٨٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور للجلسة لا يرجع إلى عذر مقبول . فاذا كان المحكوم عليه لم يعلن بالجلسة المحدّدة لنظر المعارضة المرفوعة منه ، ومع ذلك قضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن، فان حكمها يكون باطلا للإخلال بحق الدفاع .
صور الصفحات ٦٥٨–٦٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

