شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٥٨

القاعدة رقم 394 — القضية رقم 1170 سنة 12 القضائية

استئناف . حكم ابتدائى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدوره . شرط ذلك . علم المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها الحكم وعدم حضوره فيها لسبب غير مقبول . عدم علمه بالجلسة أو عدم حضوره فيها لمانع قهرى . متى يبدأ ميعاد الاستئناف فى هاتين الحالتين؟ من يوم إعلانه بالحكم أو علمه به من طريق رسمى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٢
المواد
(المواد ١٦٣ و ١٧٧ و ١٨٧ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إنه و إن كان الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائى الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها ، وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعا إلى سبب غير مقبول . أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه ، أو كان قد منعه مانع قهرى من الحضور أمام المحكمة ، فإنه لا يصح أن يفترض فى حقه علمه بالحكم ومحاسبته على هذا الأساس، بل يجب أن يظل باب الاستئناف مفتوحا أمامه حتى يعلن بالحكم، أو يعلم به بأى طريق رسمى آخر ، فعندئذ يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 658
صفحة 658
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٨–٦٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا