القاعدة رقم 394 — القضية رقم 1170 سنة 12 القضائية
استئناف . حكم ابتدائى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدوره . شرط ذلك . علم المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها الحكم وعدم حضوره فيها لسبب غير مقبول . عدم علمه بالجلسة أو عدم حضوره فيها لمانع قهرى . متى يبدأ ميعاد الاستئناف فى هاتين الحالتين؟ من يوم إعلانه بالحكم أو علمه به من طريق رسمى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المواد ١٦٣ و ١٧٧ و ١٨٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إنه و إن كان الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائى الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها ، وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعا إلى سبب غير مقبول . أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه ، أو كان قد منعه مانع قهرى من الحضور أمام المحكمة ، فإنه لا يصح أن يفترض فى حقه علمه بالحكم ومحاسبته على هذا الأساس، بل يجب أن يظل باب الاستئناف مفتوحا أمامه حتى يعلن بالحكم، أو يعلم به بأى طريق رسمى آخر ، فعندئذ يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له .
صور الصفحات ٦٥٨–٦٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

