قاعدة ص ٦٥٧
القاعدة رقم 393 — القضية رقم 1168 سنة 12 القضائية
معارضة . الحكم باعتبارها كأنها لم تكن . متى يصح ؟ عند غياب المعارض فى أوّل جلسة حدّدت لنظر المعارضة . حضوره هذه الجلسة وغيابه بعد ذلك . وجوب الفصل فى المعارضة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ١٦٣ و ١٨٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز قانونا الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند غياب المعارض فى أوّل جلسة حُدّدت لنظر معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب بعد ذلك فلا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، بل يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تفصل فى موضوعها .
صور الصفحات ٦٥٧–٦٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

