حكم ص ٤١–٤٣
نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — أسباب الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
حكمت المحكمة الجزئية ببراءة المتهم لمـا رأته من الشبهات المحيطة بشهادة شهود الاثبات ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وأخذت بأقوال هؤلاء الشهود عينهم بدون أن تناقشها وألغت الحكم الابتدائى وحكمت على المتهم بالعقوبة ارتكانا على تلك الشهادات فقضت محكمة النقض ببطلان هذا الحكم .
صور الصفحات ٤١–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

