شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٤١–٤٣

نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — أسباب الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

حكمت المحكمة الجزئية ببراءة المتهم لمـا رأته من الشبهات المحيطة بشهادة شهود الاثبات ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وأخذت بأقوال هؤلاء الشهود عينهم بدون أن تناقشها وألغت الحكم الابتدائى وحكمت على المتهم بالعقوبة ارتكانا على تلك الشهادات فقضت محكمة النقض ببطلان هذا الحكم .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 JULY 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.) ; Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey, Hill (JJ.) ; Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). EL SAYED MANSUR EFFENDI AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation—Substantial nullity of judgment—Grounds. (Arts. 229. 149 C.Cr.Pr.) Where, by reason of circumstances rendering the deposition of the witnesses for the prosecution open to suspicion, the summary tribunal acquitted the accused, the judgment on appeal was held to be open to cassation for nullity, because it adopted, without discussion, the deposition of the witnesses in question, and, quashing the judgment of the lower court, sentenced the accused on the strength of the said evidence. See, Cass., Nov. 20. 1915 (O.B.. XVII, No. 48) and the judgments cited in the foot-note. Comp.. Cass., Dec. 28, 1907 (O.B., IX, No. 40, II).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 JUILLET 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.): Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey, Hill (CC.): Moustapha Hilmy Bey (M.P.). EL SAYED EFFENDI MANSOUR ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Nullité substantielle du jugement—Motifs. (Art. 229, 149 C.I.C.) Par suite de circonstances rendant suspecte la déposition des témoins à charge, le tribunal sommaire a acquitté l'inculpé : il fut jugé que le jugement d'appel était entaché de nullité parcequ'il adoptait, sans la discuter, la déposition de ces mêmes témoins et, infirmant la première décision, condamnait l'inculpé sur la foi de ces témoignages. Voir, Cass., 20 nov. 1915 (B.O., XVII, n° 48) et les affaires citées dans la Note. Comp., Cass., 28 déc. 1907 (B.O., IX, n° 40, II).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 43
صفحة 41
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا