قاعدة ص ٦٥١
القاعدة رقم 391 — القضية رقم 688 سنة 12 القضائية
سب وقذف . العلانية . مجرد توجيه عبارات القذف والسب فى محل عمومى . لا يكفى لتوافر العلانية . يشترط أن تقال بحيث يستطيع سماعها من يكون فى المحل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٤٧ ع = ٣٩٤)
المبادئ المستخلصة
لا يكفى لتوافر ركن العلانية أن تكون العبارات المتضمنة للإهانه أو القذف قد قيلت فى محل عمومى بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون فى هذا المحل . أما إذا قيلت بحيث لا يمكن أن يسمعها إلا من ألقيت إليه فلا علانية .
صور الصفحات ٦٥١–٦٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

