قاعدة ص ٦٥٠
القاعدة رقم 390 — القضية رقم 1144 سنة 12 القضائية
دفاع شرعى . تمسك المتهم بأنه إنما ضرب المجنى عليه دفاعا عن ماله . إدانة المتهم مع عدم الرد على دفاعه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم تمسك فى دفاعه بأنه لم يرتكب فعل الضرب الذى أوقعه بالمجنى عليه إلا دفاعا عن ماله عند ما كان المجنى عليه يحاول عنوة دخول منزله الذى يسكن فيه فإن الحكم إذا أدان المتهم فى جريمة اعتدائه على المجنى عليه بالضرب دون أن يردّ على هذا الدفاع يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٦٥٠–٦٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

