قاعدة ص ٦٥٠
القاعدة رقم 389 — القضية رقم 1142 سنة 12 القضائية
( أ ) شهادة الزور . متى تعتبر الشهادة زورا ؟ • (ب) مخالفة الشهادة للحقيقة . تعلق ذلك بالوقائع . تقديره موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المواد ٢٥٤ — ٢٥٨ ع = ٢٩٤ — ٢٩٩)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) شهادة الزور . متى تعتبر الشهادة زورا ؟ ١ — إذا قرر الشاهد — لمتهم أو عليه — ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور . 2 — (ب) مخالفة الشهادة للحقيقة . تعلق ذلك بالوقائع . تقديره موضوعى . ٢ — إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود ومن الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد فى أقواله إلى غير ذلك .
صور الصفحات ٦٥٠–٦٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

