شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٤٩

القاعدة رقم 388 — القضية رقم 1140 سنة 12 القضائية

قوّادون . الغرض من المادة ٢٧٢ ع . حماية النساء الساقطات ممن يسيطرون عليهنّ و يستغلونهنّ فى الدعارة . مجرّد الوساطة بين الرجال والنساء . لاعقاب عليه بمقتضى هذه المادة . مثال :

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ٢٧٢ ع جديد)

المبادئ المستخلصة

إن الشارع إذ وضع المادة ٢٧٢ من قانون العقوبات فى باب هتك العرض و إفساد الأخلاق قد أراد حماية النساء الساقطات، ولو كنّ بالغات، ممن يسيطرون عليهنّ و يستغلونهنّ فيما يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ، فنص على معاقبة هؤلاء متى ثبت أنهم يعوّلون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ماتكسبه تلك النسوة من طريق الدعارة . و إذن فلا عقاب بمقتضى هذه المادة على مجرد الوساطة بين الرجال والنساء . فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه قاد امرأتين إلى أحد الفنادق حيث قدّمهما لرجلين ، وقبض منهما نقودا سلم منها إحدى المرأتين خمسين قرشا والأخرى مائة قرش ، فهذا مؤداه أن المتهم لم يكن إلا مجرد وسيط بين الرجلين والمرأتين ، وليس فيه ما يدل على أنه يستغل المرأتين أو يتظاهر بحمايتهما و بأن له سلطة عليهما مما يقصد القانون العقاب عليه بتلك المادة.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 649
صفحة 649
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٩–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا