القاعدة رقم 388 — القضية رقم 1140 سنة 12 القضائية
قوّادون . الغرض من المادة ٢٧٢ ع . حماية النساء الساقطات ممن يسيطرون عليهنّ و يستغلونهنّ فى الدعارة . مجرّد الوساطة بين الرجال والنساء . لاعقاب عليه بمقتضى هذه المادة . مثال :
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٧٢ ع جديد)
المبادئ المستخلصة
إن الشارع إذ وضع المادة ٢٧٢ من قانون العقوبات فى باب هتك العرض و إفساد الأخلاق قد أراد حماية النساء الساقطات، ولو كنّ بالغات، ممن يسيطرون عليهنّ و يستغلونهنّ فيما يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ، فنص على معاقبة هؤلاء متى ثبت أنهم يعوّلون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ماتكسبه تلك النسوة من طريق الدعارة . و إذن فلا عقاب بمقتضى هذه المادة على مجرد الوساطة بين الرجال والنساء . فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه قاد امرأتين إلى أحد الفنادق حيث قدّمهما لرجلين ، وقبض منهما نقودا سلم منها إحدى المرأتين خمسين قرشا والأخرى مائة قرش ، فهذا مؤداه أن المتهم لم يكن إلا مجرد وسيط بين الرجلين والمرأتين ، وليس فيه ما يدل على أنه يستغل المرأتين أو يتظاهر بحمايتهما و بأن له سلطة عليهما مما يقصد القانون العقاب عليه بتلك المادة.
صور الصفحات ٦٤٩–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

