قاعدة ص ٦٤٩
القاعدة رقم 387 — القضية رقم 1133 سنة 12 القضائية
إجراءات . تكليف المتهم بالحضور . أوجه البطلان المتعلقة به . لا تعلق لها بالنظام العام . عدم التمسك بها قبل سماع أوّل شاهد . مسقط لحق فى الدفع بها . إثارة هذا الدفع بعد ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المواد ١٣٠ و ١٥٨ و ٢٣٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام، ولذلك فان الدفع بها يسقط الحق فيه بعدم التمسك به قبل سماع أوّل شاهد طبقا للمادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات ، ولا تجوز إثارته بعد ذلك أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٦٤٩–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

