قاعدة ص ٦٤٩
القاعدة رقم 386 — القضية رقم 1130 سنة 12 القضائية
( أ ) إثبات . محكمة استئنافية . سماع الشهود أمامها . متروك لتقديرها . ترخيصها باعلان شاهد معين لسماعه . لا يلزمها بسماع غيره ممن يعلنهم المتهم بدون ترخيص منها • (ب) قذف وسب . لفظ ''شرموطة''. يتضمن طعنا فى العرض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٠٨ ع جديد)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إثبات . محكمة استئنافية . سماع الشهود أمامها . متروك لتقديرها . ترخيصها باعلان شاهد معين لسماعه . لا يلزمها بسماع غيره ممن يعلنهم المتهم بدون ترخيص منها ١ — متى كانت المحكمة الاستئنافية لا ترى ضرورة لسماع الشهود فانها لاتكون ملزمة بسماعهم . و إذا هى رخصت للمتهم باعلان شاهد معين لسماعه فذلك لايقتضى أن تسمع غيره ممن يكون المتهم قد أعلنهم أيضا . 2 — (ب) قذف وسب . لفظ ''شرموطة''. يتضمن طعنا فى العرض . ٢ — إن نعت المتهم امرأة بأنها شرموطة يتضمن طعنا فى عرضها .
صور الصفحات ٦٤٩–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

