القاعدة رقم 385 — القضية رقم 1127 سنة 12 القضائية
تفتيش . القبض على متهم للاشتباه فى أمره . لا يجوز . تفتيشه باذن من النيابة بعد القبض عليه . وجود مخدّر معه . لا تلبس . بطلان إذن التفتيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن أحد رجال المباحث رأى المتهم فى الشارع ، وأن المتهم عند ما وقع نظره عليه أسرع فى مشيته ، فارتاب فى أمره واقتاده إلى المركز ، وبمجرد وصوله إليه استأذن ملاحظ البوليس النيابة فى تفتيشه فأذنت ، وعند تفتيشه وجد بجيبه مادة تبين من التحليل أنها أفيون ، فإن هذا المتهم لا يصح أن يقال عنه إنه كان وقت القبض عليه فى حالة تلبس . وإذن فالقبض باطل ؛ والإذن الصادر بالتفتيش يكون باطلا كذلك ، لأن استصداره إنما كان للحصول على دليل لم يكن فى قدرة البوليس الحصول عليه لولا ذلك القبض . وقد كان للبوليس إذا كانت القرائن متوافرة لديه على اتهام المتهم أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذنها بالتفتيش من غير إجراء القبض .
صور الصفحات ٦٤٨–٦٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

