قاعدة ص ٦٤٨
القاعدة رقم 384 — القضية رقم 1124 سنة 12 القضائية
قتل عمد . تغليظ العقاب على هذه الجريمة . شرطه . ارتكاب جناية أخرى مستقلة عن جناية القتل . مضى فترة من الزمن بين وقوع كل من الجنايتين . لا يشترط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢/١٩٨ ع = ٢/٢٣٤)
المبادئ المستخلصة
إن كل ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات هو أن تكون الجناية الأخرى مستقلة عن جناية القتل ولا يكونهما فعل واحد . وإذن فلا يجب أن يكون قد مضى بين وقوع كل من الجنايتين فترة محدّدة من الزمن . على أن هذه الفقرة صريحة فى تغليظ العقاب عند ما تكون الجناية الثانية مقترنة بالأولى ، وهذا يدل على أنه يصح ألا يكون بين الجنايتين زمن مذكور .
صور الصفحات ٦٤٨–٦٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

