شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٤٧

القاعدة رقم 383 — القضية رقم 1122 سنة 12 القضائية

إثبات . تحقيقات أوّلية . بناء الحكم عليها . لا يصح . أساس الحكم . التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة . شهود . وجوب سماعهم ما دام ذلك ممكنا . حكم استئنافى بتأييد حكم ابتدائى . بناء الحكم الابتدائى على أقوال الشهود بالتحقيقات دون سماعهم أو تلاوة أقوالهم . بطلان .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ أبريل سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

التحقيقات الأوّلية التى يجريها البوليس أو النيابة لا تصلح فى ذاتها أساسا ينبنى عليه الحكم بل يجب دائما أن يكون أساس الحكم التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة . ولذلك يجب على المحكمة ألا تصرف النظر عن سماع شهود الدعوى إثباتا ونفيا ما دام سماعهم ممكنا . وإذا كان الحكم الاستئنافى قد أيد الحكم الابتدائى الذى لم يرتكن فى إثبات التهمة إلا على ما قرّره الشهود بالتحقيقات الابتدائية دون أن تسمع المحكمة أى شاهد منهم أو تأمر بتلاوة أقواله فإنه يكون باطلا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 647
صفحة 647
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٧–٦٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا