القاعدة رقم 383 — القضية رقم 1122 سنة 12 القضائية
إثبات . تحقيقات أوّلية . بناء الحكم عليها . لا يصح . أساس الحكم . التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة . شهود . وجوب سماعهم ما دام ذلك ممكنا . حكم استئنافى بتأييد حكم ابتدائى . بناء الحكم الابتدائى على أقوال الشهود بالتحقيقات دون سماعهم أو تلاوة أقوالهم . بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ أبريل سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
التحقيقات الأوّلية التى يجريها البوليس أو النيابة لا تصلح فى ذاتها أساسا ينبنى عليه الحكم بل يجب دائما أن يكون أساس الحكم التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة . ولذلك يجب على المحكمة ألا تصرف النظر عن سماع شهود الدعوى إثباتا ونفيا ما دام سماعهم ممكنا . وإذا كان الحكم الاستئنافى قد أيد الحكم الابتدائى الذى لم يرتكن فى إثبات التهمة إلا على ما قرّره الشهود بالتحقيقات الابتدائية دون أن تسمع المحكمة أى شاهد منهم أو تأمر بتلاوة أقواله فإنه يكون باطلا .
صور الصفحات ٦٤٧–٦٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

